53

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

ولما بال الصبي في حجره أمر بماء فنضح عليه، هذا على ثوبه فكيف على جسده؟

ب - أن الأحاديث الأخرى قد بينت هذا فقد قال: ((إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما))(١) دل على أن الطهارة من الحدث لا من الخبث(٢).

الشرط الثاني: أن يكون في المدة المحددة شرعًا وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم تبدأ من أول المسح لقوله: ((يمسح المقيم يومًا وليلة)) فلا يتحقق المسح إلا إذا مسح.

وقد اختلف العلماء في انتقاض الطهارة بعد انتهاء المدة:

أ - قيل: تنتهي بتمام المدة ودليلهم ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة هي وقت المسح)) وإذا انتهت المدة بطل مسحه، وإذا بطل مسحه بطلت طهارة قدميه، وإذا بطلت طهارة قدميه بطلت طهارة البدن؛ لأن الطهارة لا تتبعض.

ب - لا تنتهي الطهارة بتمام المدة، وأجابوا على القول الأول:

١- أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت المدة للمسح لا للطهارة فلم يقل يتطهر المقيم يومًا وليلة وإنما قال: يمسح، وهناك فرق بين توقيت المدة للمسح وتوقيت للطهارة، فإذا كان التوقيت للمسح لا للطهارة وجب أن يبطل المسح بعد انتهاء المدة لا الطهارة.

٢- النقض يحتاج إلى دليل، لأنه إذا توضأ بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض الطهارة إلا بدليل، وليس هناك دليل على ذلك. وهذا القول هو الراجح.

الشرط الثالث:

أن يكون ذلك الحدث حدث أصغر لا في جنابة لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] ولم يذكر في هذه الطهارة مسحًا بخلاف غسل الرجلين في الوضوء فقد ذكر فيه المسح.

والدليل من السنة: حديث صفوان قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع

(١) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٥٧) وقال: رواه ابن خزيمة واللفظ له، وابن حبان، وابن الجارود والشافعي، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي، والترمذي في العلل المفرد، وصححه الخطابي أيضًا، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة.

(٢) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: الصواب: أن العبرة بالمسح وليس بالحدث)).

53