101

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

الكافر المسلم» متفق عليه(١) .

ج - جميع ولاياته الشرعية تسقط وتبطل: فلا يزوج ابنته ولا يتولى على أولاده، وغيرها من الولايات لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٤١] ومن المعلوم: أن الولاية سبيل.

د - إذا مات لا يُغسل، ولا يُكَفَّن، ولا يصلى عليه، ولا يُدعى له بالرحمة ولا يُورث: وإنما إذا مات يلقى بعيدًا عن الناس، أو يدفن في أي حفرة لئلا يتأذى الناس برائحته.

ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقدم شخصًا لا يصلي (ليُصلي) عليه إذا مات.

هـ - لا يورث: وإنما يكون ماله في بيت المال.

و - ذبيحته لا تحل؛ لأنه كافر مرتد.

ز - يجب قتله: إلا أن يتوب (٢).

من الأحكام الأخروية:

أنه محشور ومخلد في النار كما ورد في الحديث(٣).

القول الثاني:

قال بعض العلماء: إنه لا يكفر وقد اختلفوا هل يقتل أو لا يقتل :

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) والترمذي (٢١٠٧) وأبو داود (٢٩٠٩) وابن ماجه (٢٧٢٩، ٢٧٣٠) وأحمد (٢١٢٤٠، ٢١٢٤٥، ٢١٢٥٩، ٢١٣٠١، ٢١٣٠٦، ٢١٣١٣) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

(٢) للعلامة الألباني رحمه الله رسالة جيدة في حكم تارك الصلاة وأحواله التي يكفر فيها، والتي لا يَكْفُر، والأحكام المترتبة على كل فراجعها فهي في غاية الفائدة والأهمية في هذه المسألة والله أعلم بالصواب.

(٣) يشير - رحمه الله - إلى ما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: ((من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون، وهامان وأُبي بن خلف)) رواه أحمد (٦٥٤٠) والدارمي (٢٧٢١) وابن حبان (١٤٦٧) والطبراني في مسند الشامية (١/ ١٥٢) والبيهقي في الشعب (٢٨٣٢) وقال: ((وهذا إن لم يرحمه ... )).

والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٢٨٥١).

101