263

Muʿṭiyat al-amān min ḥinth al-aymān

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده١.
وعند الحنفية٢ نصف صاع من بر، أو صاع٣ من شعير، والصاع عندهم٤: ثمانية أرطال٥ عراقية/٦ وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس ﵁ أنه ﵇ كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال٧.
وعند الشافعي٨، وأبي يوسف٩، وأحمد١٠: خمسة أرطال وثلث١١

١ الأم: ٧/٦٧.
٢ مجمع الأنهر: ١/٤٥٣.
٣ الصاع عند الحنفية = (٣٢٦١،٥ غراما) . معجم لغة الفقهاء: ٤٥٠.
٤ الاختيار: ١/١٢٤.
٥ الرطل= (٤٠٧،٥ غراما)، (٨ أرطال = ٣٢٦٠ غراما) معجم لغة الفقهاء: ٢٢٣.
٦ نهاية لـ (٧٠) من (أ) .
٧ روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: ١/٤٩،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: ١/٢٥٨ (٥١) (٣٢٥) واللفظ له بإسنادهما عن أنس ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: ١/٩٤ رقم (٣) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: ٤/١٧١-١٧٢ وضعفه.
٨ المجموع: ٢/١٨٩.
٩ الاختيار: ١/١٢٤.
١٠ المغني: ١/٢٩٤، الإنصاف: ١/٢٥٨.
١١ أي (٢١٧٣،٣ غراما) .

1 / 278