262

Muʿṭiyat al-amān min ḥinth al-aymān

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء
...
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم١. وهذا مذهب الشافعي٢.
وعن أحمد رواية أخرى٣: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة٤، والنخعي٥.
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح٦.
وقال أبو حنيفة٧: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز٨، وعنه –واختاره جمع-٩ بلى.
ويعطي من البر مد١٠ ومن غيره مدان١١.

١ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.
وانظر: الإنصاف: ٩/٢٣٣، منتهى الإرادات: ٢/٣٣٢.
٢ التنبيه: ١٨٨.
٣ الإنصاف الصفحة السابقة.
٤ الهداية للمرغيناني: ٢/٢٢.
٥ المغني: ١١/٩٧.
٦ المحرر: ٢/٩٣، المبدع: ٨/٦٥.
٧ بدائع الصنائع: ٥/١٠٤.
٨ هذا المذهب، الإنصاف: ٩/٢٣١، ٢٣٢.
٩ انظر المصدر السابق.
١٠ المد = (٥٤٣ غراما) .
١١ المقنع: ٣/٢٥٤.

1 / 277