110

Mucid Nicam

معيد النعم ومبيد النقم

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

إلى مكانٍ آخر؛ دفعًا للتُّهَمَة عن أنفسهم؛ وإلقاءً لغيرهم فيها، وكل ذلك قبيح؛ والواجب إبقاؤه في مكانه، ورفع أمره إلى وليّ الأمر ليبحث عنه. المثال العاشر بعد المائة الكاسح. المثال الحادي عشر بعد المائة الإِسكاف: ومن حقِّه ألَّا يخرز بنجس: من شعر خنزير أو غيره؛ فإنَّ الصلاة في النعلين جائزة؛ صحَّ أنه ﷺ صلَّى في النعلين. وإنَّما فعل ذلك بيانًا للجواز، وكان أغلب أحْواله ﷺ الصلاة حافيًا؛ فلو أن الإِسكاف استعمل في النعل نجاسة لخان اللَّه والمؤمنين. المثال الثاني عشر بعد المائة رماة البندق: وقد أفتى الشيخ تاج الدين بن الفِركاح بحِلّه، وهو ما ذكره النووي في كتاب المنثورات، ويوافقهما قول الرافعيِّ: أمَّا الاصطياد بمعنى إثبات اليد على الصيد وضبطه فلا يختصّ بالجوارح، بل يجوز بأيِّ طريق يتيسر، فإنَّه يتناول الرمي بالبندق؛ لكن قال ابن يونس في شرح التنبيه: وذكر في الذخائر أنَّ الاصطياد بما لا حَدَّ له كالدَّبوس والبندق لا يجوز ولا يحل. قلت: ويدل له ما في مسند الإِمام أحمد من حديث عديّ أنَّ النَّبيّ ﷺ قال: "ولا تأكل من البندقة إلّا ما ذكَّيت" لكن في سنده انقطاع؛ وروى البيهقي أنَّ ابن عمر كان يقول في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وقد صرَّح أصحابنا أنَّ المحدَّد إذا قتل بثقله لا يحل، بل لا بد من الجرح. قالوا: فيحرم الطير إذا مات ببندقة رُمي بها، خدشته أم لا، قطعت رأسه أم لا. المثال الثالث عشر بعد المائة الشحَّاذ في الطرقات: للَّه عليه نعمة أنه أقدره على ذلك، وكان من

1 / 112