قوله: (والقنوت) أي الواجب العاشر: قراءة القنوت في الوتر لما يجيء في الوتر، إن شاء الله تعالى.
قوله: (وتكبيرات العيدين) أي الواجب الحادي عشر: تكبيرات العيدين، لما يجيء في موضعه.
قوله: (وسننها) أي سنن الصلاة (ما سوى ذلك) مما ذكره من الأركان والواجبات.
قوله: (من أقوالها وأفعالها المطلوبة) أما أقوالها المطلوبة: فمثل: الثناء والتعوذ والتسمية والتأمين والتسميع والتحميد والتكبيرات التي تتخلل في الصلاة، وتسبيحات الركوع والسجود، والصلاة على النبي ﵇ في القعدة الأخيرة، ونحو ذلك على ما يجيء مفصلًا إن شاء الله تعالى.
وأما أفعالها المطلوبة: فمثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ووضع اليمين على الشمال، وإبداء ضبعيه، وتوجيه أصابع رجليه نحو القبلة، وغير ذلك على ما يجيء مفصلًا إن شاء الله تعالى.
قوله: (الشرط الأول: الوقت) أي الشرط من الشروط الستة: الوقت، قدم بيان الوقت: لأن الصلاة كتاب موقوت، فلا بد من بيانه أولًا، ثم قدم وقت الصبح: لأنه ما اختلف في أوله وآخره.
قوله: (ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس) ثم الفجر فجران: كاذب: وهو الذي يبدأ طولًا ثم يعقبه ظلمة، فلا يخرج به وقت العشاء، ولا يحرم الأكل والجماع للصائم، وصادق: وهو البياض المعترض في الأفق، فيحرم به