61

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

وعند أبي يوسف: يطهر مطلقًا، لإطلاق الحديث، وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا، قياسًا على الثوب، وبه قال زفر والشافعي ومالك. قوله: (بخلاف المائعة) أي بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف، حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما، وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا لما مر. قوله: (والثوب) أي وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت، فدلكه بالأرض: حيث لا يطهر بالاتفاق، ولابد من الغسل، وهو القياس، وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس.

1 / 84