448

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

قوله: (والمعطي للصدقة أفضل من آخذها) لقوله ﵇: "واليد العليا خير من السفلى) أي اليد المعطية خير من اليد الآخذة، وإليه أشار المصنف بقوله: (ويده هي العليا) أي: يد المعطي هي اليد العليا، ولأن نفع الإعطاء يتعدى إلى غيره، ونفع الآخذ يقتصر عليه.
قوله: (والفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر) لأنه ﵇ اختار الفقر فقال: "أحيني مسكينًا".
قوله: (وقيل: على العكس) أي قيل: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إنما توجد من الغني لا من الفقير، بإيصال النفع وبره وإحسانه.
قال المصنف: (والأول عندي أصح) قلت: الثاني عندي أصح في هذا الزمان.
قوله: (واختلفت الصحابة في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة وأكل طعامهم) فكان

1 / 476