443

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

وقيل: لا بأس إذا خاف من فرط الشهوة أن يقع في الفاحشة، والأول: أصح، لأن هذا الخوف يندفع بالنكاح.
قوله: (ولو وصل أربعين يومًا) أي ولو راض الجوع حتى وصل أربعين يومًا (فمات: مات عاصيًا) لما فيه من إهلاك نفسه باختياره.
قوله: (ولو مرض فترك المعالجة توكلًا على الله فمات: لم يمت عاصيًا) لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس، لأنه ربما يصح من غير معالجة، وربما لا تنفعه المعالجة.
ثم التداوي جائز، لقوله ﵇: "تداووا فإن الله ﷿ لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم" رواه أبو داود.
وقال ﵇: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" رواه ابن ماجة.

1 / 471