413

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

قوله: (وهو آخر العصبات) أي عصبة السبب آخر العصبات، لأن العصبة النسبية مقدمة عليها، فتكون آخر العصبات.
قوله: (والعصبة يأخذ كل الأموال عند عدم صاحب الفرض) هذا حد العصبة شرعًا، أي العصبة من يأخذ جميع المال عند انفراده، ويأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض عند وجودهم، فإن لم يبق شيء: سقط العصبة، لأنه إنما يأخذ شيئًا بعد أن استوفى صاحب الفرض فرضه، فإذا استوفى ولم يبق شيء: سقط.

1 / 440