292

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

قوله: (وصفته) أي صفة القران (أن يهل) أي يحرم (بالحج والعمرة معًا من الميقات ويقول: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني) لما تلونا وروينا.
قوله: (فإذا دخل مكة ابتدأ بالعمرة ثم بالحج) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية، فيقدم العمرة ضرورة، حتى يكون انتهاء العمرة بالحج، والآية وإن نزلت في التمتع: فالقران بمعناه، من حيث أن كلًا منهما ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة.
قوله: (فإذا رمى الجمرة) أي جمرة العقبة (يوم النحر: أراق دمًا) أي ذبح شاة أو بدنة أو سبعها لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. والقران بمعنى التمتع، وكان ﵇ قارنًا وذبح الهدايا.
وقال جابر: "حججنا مع رسول الله ﷺ فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة" رواه البخاري ومسلم.
قوله: (إن قدر) أي إن قدر على إراقة الدم (وإلا صام ثلاثة أيام آخرها: يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦].
قوله: (والتمتع أفضل من الإفراد) هذا في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الإفراد أفضل.
قوله: (وصفته) أي صفة التمتع (أن يهل بالعمرة من الميقات، فيطوف لها ويسعى،

1 / 316