26

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

قوله: (وكل إهاب دبغ طهر) لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم ولفظه "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وقوله: (كل إهاب) يتناول جميع جلد يحتمل الدباغ، وأما ما لا يحتمله مثل جلد الحية الصغيرة. والفأرة: لا يطهر بالدباغ كاللحم. وعند محمد: لو أصلح مصارين الشاة الميتة، أو دبغ المثانة: طهرت، وقال أبو يوسف: هي كاللحم. والدباغة حقيقية: كالدباغة بشيء له قيمة: كالعفص والقرظ والشث. وحكمية: كالتشميس والتتريب والإلقاء في الريح، فبعد الدباغة: يحكم بطهارته، وجوز الصلاة عليه، وشرب الماء فيه، في الفصلين جميعًا. خلافًا للشافعي في الفصل الأخير. قوله: (إلا جلد الخنزير لنجاسته، وجلد الآدمي لكرامته) وإنما قدم الخنزير على الآدمي: لأن الموضع موضع عدم الطهارة، فكان تأخير الإنسان أولى فافهم. قوله: (وسؤر الآدمي طاهر) لأن المسئر طاهر، ولا فرق بين الطاهر والجنب، والحائض والنفساء، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، والذكر والأنثى. والسؤر: بقية الماء الذي يبقيها الشارب. قوله: (إلا حال شرب الخمر) يعني في حال شرب الخمر: سؤره

1 / 49