223

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس ﵁: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهورًا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود.
قوله: (على كل مسلم مالك نصابًا فاضلًا عن حاجته الأصلية) أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة، وأما اشتراط ملك النصاب: فلقوله ﵇: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" رواه البخاري.
وهو أن يكون مالكًا لمقدار النصاب، فاضلًا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده.
وقال الشافعي: تجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله.
قوله: (وإن كان) أي النصاب (غير تام) يعني لا يشترط أن يكون النصاب ناميًا لوجوب صدقة الفطر، لأنها تجب بالقدرة الممكنة دون الميسرة، بخلاف الزكاة.
قوله: (عنه) أي عن نفسه (وعن ولده الصغير الذي لا شيء له، وعن عبيده للخدمة) لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه، لما روي أنه ﵇: "أمر بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد بمن يمونون" رواه الدارقطني.
وهؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال.
قيد بقوله: (الذي لا شيء له) لأنه إذا كان له مال: تجب من ماله عندهما، خلافًا لمحمد.

1 / 246