169

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

ثم الزيادة على يوم وليلة تعتبر بالأوقات عند محمد، حتى لا يسقط القضاء ما لم يستوعب ست صلوات، وعندهما: يعتبر من حيث الساعات، حتى لو أغمي عليه قبل الزوال، فأفاق من الغد بعد الزوال: فعندهما: لا يجب القضاء، وعند محمد: يجب إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر. قوله: (والنائم يقضي مطلقًا) يعني سواء نام يومًا وليلة أو أقل أو أكثر، لأن الامتداد في النوم نادر، فيلحق الممتد منه بالقاصر منه. قوله: (ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله) صورته: رجل فاتته صلوات في صحته، ثم مرض وأراد أن يقضي تلك الصلوات الفائتة في مرضه، فله أن يقضيه بحسب حاله، غذ التكليف يعتمد الوسع، فيكلف في المرض على القضاء كما يكلف على الأداء. قوله: (ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة) صورته: مريض فاتته صلوات في مرضه، ثم صح وأراد أن يقضيها: يقضيها كاملة كما يفعله الأصحاء، لأن تحصيل الركن فرض، وإنما يسقط عند الأداء للعذر.

1 / 192