161

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Editor

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

والأصل فيه أن القصر هل هو رخصة أو عزيمة؟
فعندنا: عزيمة، وعنده: رخصة يظهر بالتأمل.
قوله: (ويترخص المسافر بمفارقته بيوت المصر) حتى لو كان أمامه دار أو داران: لا يقصر، لما روي عن أنس بن مالك ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين" رواه أبو داود ومسلم.
قوله: (حتى يرجع إليها) أي إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها ودخل فيها: أتم وإن لم ينو الإقامة.
قوله: (أو ينوي الإقامة في بلد أو في قرية خمسة عشر يومًا) أما النية: فلأن السفر لا ينقطع إلا بالإقامة الصحيحة، وذلك بالنية.

1 / 184