112

Minḥat al-Sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-Mulūk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

صحيح. وذكر في الكافي: "ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة منهم: المرتضى والعبادلة، وقد دون أهل الحديث أساميهم" ثم المقتدي إذا قرأ خلف الإمام في صلاة المخافتة قيل: لا يكره، وإليه مال الشيخ الإمام أبو حفص، وقيل: عند محمد لا يكره، وعندهما: يكره.
قوله: (الثالث) أي الركن الثالث (الركوع) لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا﴾.
قوله: (فإذا فرغ من اقراءة كبر وركع) أي كبر مع الركوع، لأن في الواو معنى المعية (وقال: سبحان ربي العظيم ثلاثًا) لما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: "لما

1 / 135