108

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

الرجيم، ليوافق القرآن، ويقرب منه: أعوذ". قوله: (ثم يسمي) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. (ولا يجهرها) لما روي عن أنس أنه قال: "صليت خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه مسلم. وقال الشافعي: يجهرها عند الجهر بالقراءة. وهي آية أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة. وقال الشافعي: هي من الفاتحة قولًا واحدًا، وكذا من غيرها على الصحيح. ولنا ما روي عن ابن عباس ﵁ قال: "كان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم" رواه أبو داود والحاكم في المستدرك. قوله: (ويقرأ الفاتحة إلى آخره) قراءة الفاتحة لم يتعين ركنًا عندنا، وكذا ضم السورة إليها، وإنما الركن: قراءة القرآن مطلقًا، وقد بينا ذلك في الواجبات. قوله: (وواجباتها) أي واجبات الصلاة، ما بينا في أول الفصل. قوله: (وإذا قام الإمام: ولا الضالين، أمن هو) أي الإمام (والقوم جميعًا) لقوله ﵇: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"

1 / 131