101

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Investigator

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

وكذا الخلاف: في القراءة والتشهد والخطبة يوم الجمعة بالفارسية، وفي الأذان يعتبر العرف، لتحصيل الإعلام. قوله: (ولو أدرك الإمام راكعًا) أي لو أدرك المقتدي الإمام في الصلاة حال كون الإمام راكعًا (فكبر للركوع صار مفتتحًا) أي آتيًا بتكبيرة الافتتاح وشارعًا في الصلاة. ثم هل يأتي بالثناء؟ فإن كان أكبر رأيه على أنه لو أثنى يدركه في شيء من الركوع: يثني، وإلا فلا، ويتابع في الركوع. وعن محمد بن سلمة عند الخوف: يثني في حال الركوع كتكبيرات العيدين. وإن أدرك الإمام في القيام، هل يأتي بالثناء؟ قال خواهر زادة: وإن أدركه في قيام مخافتة: يثني، وكذا إن أدركه في الأخريين من الجهرية، وإن أدركه في الأوليين منها قيل: يثني، وقيل: يستمع، وقيل: يثني حرفًا حرفًا عند سكتات الإمام. قوله: (ولو كبر قبل الإمام) أي ولو كبر المقتدي قبل أن يكبر الإمام (ناويًا الاقتداء به: بطل شروعه مع الإمام أصلًا) لأن صحة شروعه مبنية على شروع الإمام، فإذا سبق إمامه بالتكبير: كان مخالفًا، فيبطل، ثم هل يصير شارعًا في صلاة نفسه؟ قيل: يصير شارعًا، وقيل: لا، وهو الأصح، وإليه أشار المصنف بقوله: (بطل أصلًا) يعني في حق الشروع مع الإمام، وفي حق الشروع في صلاة نفسه. فانظر كيف خرجت لك هذه الدقيقة الخفية، والمنة لملهم الصواب. قوله: (والأفضل مقارنة الإمام في التكبير) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: يكبر بعد تكبيرة الإمام. قيل: الاختلاف في الجواز، والأصح أنه في الأفضلية، فعنده: لا يدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح ما لم يكبر معه، مقارنًا تكبيره مع تكبير الإمام، كمقارنة الخاتم بالإصبع، وعندهما: لا يدركها ما لم يكبر عقيب تكبيره. وقيل: ما لم يفرغ الإمام من الفاتحة: يدركها، وهذا لا يصح، قاله خواهر زادة.

1 / 124