Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 / 1836)منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
(قوله: والإسقاط مؤثر في التغير) معطوف على التقرب (قوله: فلو لم يقصدها لا يصير مستعملا) في النهر قال وعليه فتنبغي اشتراطه في كل سنة كغسل الفم والأنف ونحوهما وفي ذلك تردد اه.
قال الرملي أقول: لا تردد إذ لا مانع من اشتراطه حتى لو لم يكن جنبا وقصد بغسل الأنف والفم ونحوهما مجرد التنظيف وإزالة الدرن والوسخ لا إقامة القربة لا يصير مستعملا تأمل اه.
وقال الشيخ إسماعيل النية كما تكون مفصلة تكون مجملة وكما تكون قصدية تكون ضمنية فإذا نوى الوضوء على وجه السنة دخل نحو ذلك فيه ضمنا وليس في كلام البحر ما يعين التعيين لكل منها على حدة فتأمله اه.
Page 96