Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq
Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 / 1836)منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Publisher
دار الكتاب الإسلامي
Edition Number
الثانية - بدون تاريخ
Genres
(قوله: فما في الفتاوى على غير ظاهر الرواية) قال الشيخ خير الدين الرملي - رحمه الله - أقول: إن أراد المذكور هنا المنقول عن قاضي خان فليس فيه ما يخالف ظاهر الرواية إذ كلامه في الحية والضفدع البريين لا المائي وسيأتي فيه التفصيل المذكور (قوله: وقد وقع لصاحب الهداية هنا وفي بحث الماء المستعمل التعليل بالعدم ) وذلك حيث قال هنا وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن وقيل لا يفسده لعدم الدم وفي بحث الماء المستعمل علل في مسألة البئر بقوله لعدم اشتراط الصب وقوله لعدم نية التقرب قال في غاية البيان هنا قوله لانعدام المعدن فيه نظر، فإنه لا يجوز التعليل على وجود الشيء بالعدم وقيل لا يفسده لعدم الدم وفيه أيضا نظر؛ لأن عدم الحيلة لا يوجب عدم الحكم لجواز أن يكون الحكم معلولا بعلل شتى إلخ.
(قوله: أما الأول فقد ذكر أبو عبد الله الجرجاني أنه يصير مستعملا إلخ) أي فيكون سبب الاستعمال أخذ الأمرين المذكورين
Page 95