Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhaj Salihin
Muhammad al-Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
الساقين، ظاهرهما وباطنهما، فالأحوط سترهما. ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود.
(مسألة 493): الأمة، والصبية، كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليهما ستره.
(مسألة 494): إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته. نعم، إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني شروط لباس المصلي يعتبر في لباس المصلي أمور:
الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة، فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل.
نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب، أو مضطرا فلا بأس.
(مسألة 495): لا فرق في الغصب، بين أن يكون عين المال مغصوبا، أو منفعته، أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه
Page 148
Enter a page number between 1 - 770