Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Muḥammad al-Rūḥānīمنهاج الصالحين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول:
الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
(مسألة 491): إذا بدت العورة لريح، أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى.
(مسألة 492): عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين. وأما القدمين إلى
Page 147
Enter a page number between 1 - 770