266

كان سلمه إلى المشتري كان ضامنا فإن باقيا فله أخذه وإن كان تالفا فله المثل والقيمة يتخير بين أن يرجع إلى أيهما شاء فإن رجع إلى البايع لم يكن له أن يرجع إلى المشتري وإن رجع إلى المشتري فله أن يرجع إلى البايع وليس على السمسار ضمان ما يهلك في حرزه للأصل والنص والقول قوله في عدم التفريط والتلف وقول المالك في عدم الرد ويضمن ما فرط فيه أو تعدى ولا يضمن ما غلبه ظالم وتعدى عليه وإن اختلفا فقال المالك قلت بعه كذا وقال السمسار بل قلت بأقل ولا بينة فالقول قول جاحد الزيادة هداية الإقالة بعد البيع جايزة بل تستحب إذا قدم أحد المتعاقدين وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا معا أو متلاحقين من غير فصل يتعد به أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر لو التمس منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس بعده نظر لعموم النبوي ولو تقائلا بلفظ البيع فإن قصد الإقالة المحضة لم يلحقها لو أحق البيع قطعا لعدم قصده له وأما وقوع الإقالة به فيظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه والأصل يقتضي عدم وقوعها بغير اللفظ فلا يحصل بالقصد والرد في الإشارة مع القدرة وجهان ومع عدمها لا كلام والمدار على صدقها عرفا وهي فسخ لا بيع آخر عكس الأول ولا سيما إذا وقعت بلفظ الفسخ للأصل والإجماع سواء كان قبل القبض أو بعده ومع بقاء العوضين أو أحدهما أو تلفهما وفي حق المتعاقدين أو غيرهما فال يثبت بها شفعة ولا يسقط أجرة الدلال على البيع ولا أجرة الوزان ولا الكيال ولا النقاد للأصل ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقصان ولا تعجيل فيه ولا تأجيل وإلا لكان بيعا ثانيا ولو شرط شئ منها فسد لكونه خلاف مقتضاها وفسدت بفساده لاستلزام رفع الخاص رفع العام ولا فرق في الزيادة بين العينية والحكمية كالإنظار بالثمن ويرجع بها كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا وإلا فيرجع إلى المثل أو القيمة ولو تراضيا يقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ الدراهم بدل الدنانير أو العكس أو يأخذ عوضا آخر يدلهما جاز ويصح في السلم و غيره من ساير أنواعه بل وغيره من عقود المعاوضات بل في الكل والبعض ويجوز من أحد طرفي العقد ولو كان من الأصل والمقيل مريضا ومرضه مخوفا واشتمل على محاباة ومن الوارث ولو تقائلا في الصرف لم يجب التقابض في المجلس ثم نماؤه المتصل تابع له وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم يفضل كتاب الدين وفيه منهجان المنهج الأول في القرض وهو عقد لازم من جهة المقرض جايز من جهة المقترض على معنى أن له رد العين بخلاف المقرض فإنه لو طلبها لم يجبر المقترض عليه وفيه نظر إذ جواز الرد لا يستلزم الجواز إذ ذلك باعتبار العين فردا من المثال لا لأجل كونها عينا وإلا لكان ردها من الفسخ وليس كذلك بل هو عقد يورث إمهال المقترض إلى قضاء وطره من العين وليس بلازم فيجوز عدم إمهاله هداية يعتبر فيه الإيجاب والقبول لكن بالنسبة إلى تحقق الملك كالقبض وأما الإباحة فلا يتوقف عليهما فالإيجاب كأقرضتك أو تصرف فيه وعليك رد عوضه أو انتفع به عليك عوضه ونحوها والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في معين هداية يجوز الإقراض والاستقراض مطلقا بل يستحب الأول ويندب إليه ويرغب فيه وأفضل من الصدقة

Page 266