Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
مع أن ما ذكره يتم في إطلاق بيع الخيار إذا كان التلف بآفة سماوية وأما إتلاف المشتري فالظاهر عدم جوازه فيعمه الشرط في بيع الخيار أيضا ومنه يبيع ما في المناقشة يمنع ثبوت الخيار للمشتري بعد التلف لما مر من الفرض فيما كان له خيار وغيره على أن خيار الشرط هنا يستلزم خيار الاشتراط لما سمعت ومقتضاه التسلط على الفسخ وإن كان من البايع أو أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن والمطالبة بالمثل أو القيمة من المتلف إن كان له خيار وإن كان الخيار للبايع والتلف من الأجنبي تخير كما مر ورجع على المشتري أو الأجنبي وإذا أتلف أحدهما أو كلاهما أو البعض من كل منهما بعد القبض وانقضاء الخيار فمن ملكه بالعقد فيهلك الثمن من البايع والمثمن من المشتري مطلقا سواء كان هناك خيار أم لا وعلى تقديره يكون لها أو لأحدهما هداية إذا عينا كيلا أو وزنا أو نقدا تعين وإطلاقه ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد إن اتحد ويعلمانه عملا بالظاهر وإن تعدد فإلى الغالب في الانصراف إن كان لذلك أيضا وإن تعارض ذلك مع الغالب في الاستعمال وهذا مما يطرد في أمثاله وإن اختلفا قدم الأول إلا أن الأولى التيقن وإن تساوى تعين التعيين وإلا بطل البيع للجهالة ومثل الأول ما لو تعدد النقد وكل متساويا في القدر والقيمة والمالية وإن اختلف الأفراد رغبة إن لم يؤد إلى الجهالة والفرد وإلا فالأظهر البطلان مع احتمال الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع من الثمن إن لم يكن خلاف الإجماع وفيه نظر وكذا الكيل والوزن وحكم الوصف في النقد كالجنس ثم إذا اختلفا في تعيين الثمن فلقول قول مدعي الصحة بيمينه ولو اختلفا في قدره ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع باقيا قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا على الأقوى هداية أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع الأمر له بهما لأن عليه توفيه المتاع إلى المشتري مكيلا أو موزونا أو غيرهما وكذا أجرة الدلال البايع للأمتعة الناصب نفسه لذلك المأمور به وإن لم يتشارط عليه وكذا أجرة المنادي وأجرة وازن الثمن والناقد له على المشتري الأمر له به وكذا أجرة الدلال تحقيقا أو تقديرا كأن يخبر به مع تصديق المشتري له به مع رفع اليد عنه للاشتراء الناصب نفسه له المأمور به ولو تبرع واحد في شئ مما مر لم يستحق أجره عليه ولو أجاز البيع أو الشراء وليه لأنه في وقت صدوره لم تستحق بسببه أجرة فلا يجب بسببه شئ بعده وإذا جمع الدلال الناصب نفسه للبيع والشراء معا بينهما فأجرة كل عمل على الآمر به سواء كان بتولي العقد من الطرفين أو تولي الدلالة في البيع والابتياع إذا تراضيا بالتوسط مطلقا سواء اقترنا في الأمر أو تلاحقا فيجب أجرتان إلا أن يكون بقاؤهما على المماكسة التامة فلا يمكن أن يجتمع بينهما ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط أو يفرط وإذا دفع أحد إلى السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه فباعه كان بالخيار بين إمضاء البيع ونسخه وكذا إن أمره به ولم يذكر في ثمنه نقد أو لا نسية وكذا إن قال بعه نقدا فباعه نسية أو قال بعه نسيه بدرهم فباعه نقدا بدون ذلك وإن باعه نقدا بأكثر منه لزم وليس له الفسخ إلا أن تكون قرينة على إرادة الخصوصية وإن قال بعه ولم يسم له ثمنا فباعه بأزيد من قيمته السوقية كان البيع ماضيا كما لو كان مساويا وإن باعه بأقل منها كان فضوليا يتوقف على إمضاء صاحبه فإن لم يمضه كان باطلا وله أخذه ولو
Page 265