241

نظر وما يتجدد من القصل فإن كان بعد قطعه فللبايع وكذا إن كان قبله وبعد الزمان المشروط قطعه وكان شريكا للمشتري ويحكم بالصلح إلا أن يكون الشراء مع الأصول فيكون المتجدد للمشتري مطلقا وللبايع مطالبة أجرة الأرض إن كان التأخير بدون رضاه وإن كان برضاه مجانا فليس له شئ وإن كان رضى بشئ فليس له أزيد منه وإن أبى المشتري عنه لزمه أقل الأمرين منه ومن الأجرة وأما لو باع الزرع مطلقا أو مشروطا بالتبقية فلا يجوز للبايع قطعه ويجب عليه تبقيته إلى أوان الحصاد ولا أجرة له فيها ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الزرع أو الثمر بزيادة عما ابتاعه أو نقصان مطلقا ولو قبل قبضه ولو سقط من الحب المحصود شئ فينبت في القابل أو الحاضر كان لصاحبه لا لصاحب الأرض وإن سقاه ورباه وكذا لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه فبقي حتى حمل كان الحمل للمشتري ولو سقاه صاحب الأرض وعليه الأجرة لو تحقق شرايطها كان أمره به وللبايع المطالبة بأجرة الأرض من زمان التأخير مطلقا ولو لم يطالب بالقطع ورضي بالبقاء وكذا له أرشها إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بدون رضاه ولو لم يطالب بالقطع حتى حمل لم يلزم عليه الابقاء حتى يمكن أن ينتفع بثمره بل له المنع ولو لم يكن له قيمة هداية لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمره ولا بيع السنبل بحبه لا كيلا ولا وزنا ولا جزافا ولا نقدا ولا نسية فيهما ويسمى في المشهور الأول بالمزانية والثاني بالمحاقلة وربما عكس ولا ثمرة إلا في مثل النذر وشبهه في الأقوى ككفارتهما وفي جواز بيع كل بجنسه من غير أصله كتسمية بهما خلاف والأقرب في الثاني نعم وفي الأول العدم ولو تغير عن أصله نعم يجوز الجميع ككل ثمن وعروض في غيرهما من الثمار كالصلح مطلقا فيهما وليس الحنطة والشعير جنسا أو أحدا ثم السنبل هل يختص بالحنطة والشعير أو بالأول أو يعمهما والدخن والأرز وغيرها أقوال أحوطها الثالث وأوسها الوسط هداية يجوز القبالة وهي أن يكون بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع فيتقبل البعض بحصة صاحبه من الثمر أو غيره بوزن معلوم منه أو من غيره وليست بيعا ولا صلحا فلا يشترط فيها شرايطهما وتتحقق بما يؤدي مؤداها والأولى الاكتفاء بلفظها ويملك كل منهما الزايد ويلزمه لو نقص فلا ينقص ولا يزيد لو وقع خلل في الخرص وكذا لا ينقص بالتفريط ويشترط فيها الخرص وكون العوض معلوما ومن الثمرة ولا يشترط عدم الآفة لا في الصحة ولا في اللزوم إلا أن يكون الثمن مشاعا كأن يكون مكائيل معينة من نفس الثمرة فيسقط بالتلف بنسبته فلا يفسد بها مطلقا ولو في الجملة فلا يرجع الأمر بها إلى ما كان عليه من الشركة والأقوى لزومها لا جوازها واستحباب الوفاء بها هداية يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار غيره وبستانه بل ولو في خان أو نحوه في رأي لا يخ عن قوة بخرصها تمر إلا رطبا بمثله من التمر كيلا أو وزنا ولا فرق بين أن تكون خمسة أوسق وأقل وأكثر ولا بين ما يشق على المالك دخول صاحب النخل عليه وعدمه ولا بين الغني والفقير ولا بين المحتاج إلى أكلها رطبا وغيره ويشترط فيها الواحدة مع وحدة المالك فلو كان لمالك واحد ثنتان لم يعم حكمها لهما ولا لأحديهما بخلاف ما لو تعدد المالك أو البستان أو الدار فإنه يجوز تعددها منه فلو كان له نخل متفرق في كل

Page 241