Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم فالاعتبار بها وإن تبايعا بشرط القطع وجب الوفاء به وإن تراضيا على الترك جاز هداية إذا احتاجت الثمرة الباقية على ملك البايع أو الأصول السقي وأراد أحدهما سفيها لم يكن للآخر منعه إن لم يتضرر ولو امتنع أجير ومؤنة السقي في الأول على البايع وفي الثاني على المشتري وإن كان السقي يضر أحدهما فإن كان هو البايع وحجنا مصلحة المبتاع بما لا يزيد على قدر الحاجة وكذا إن كان بالعكس ولا يجب السقي حينئذ على البايع إذا احتاج إليه المشتري ولا إقامة الآلة له ولو تمكن منها بل التمكين منه إلا أن يشترط عليه ولا العكس وإن اختلفا في الحاجة أو قدرها فالمرجع إلى أهل الخبرة وإن تضررا منعا ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة ولو خيف عليه بتبقية الثمرة نقص أو غيره فإن كان يسيرا لم يقطع وإن كان كثيرا فخيف عليه اليبس أو نقص حمله بعدا جبر على القطع على الأقوى ولو لم يسق البايع مع حاجته وتضرر المشتري لم يجبر البايع على السقي ولو تلفت الثمرة بترك السقي فإن لم يكن قد منع عنه الآخر فلا ضمان وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت هداية يجوز للبايع استثناء ثمرة شجرة أو شجرات معينة أو جزء معين منها كعذق معين أو أعذاق معينة أو حصة مشاعة منها معلوما نسبتها كالنصف أو أرطال أو أمداد معلومة مع اشتمالها عليها كما يصح بيع أبعاضها مع شرط القطع والتبقية والإطلاق بالإشاعة والتعيين فيما يصح بيع الجميع ولو باع نصف الثمرة مع نصف النخل أو الشجر صح ولو لم يبد صلاحها ولو كانت الثمرة لواحد والشجر لآخر فباع صاحب الثمرة نصفها من صاحب الشجرة جاز ولو كانتا مشتركتين بين اثنين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة جاز وكذا لو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ولو تلف شئ منها مع الإشاعة سقط من الثنيا بحسابه إذا كان بغير تفريط ولو باع ثمرة بستان بعشرة آلاف درهم مثلا إلا ما يخص ألفا منها صح ويكون المبيع تسعة أعشارها ولو احتيجت الثمرة سقط من الثنيا بحسابه ولو اختلفا في الحاجة أو قدرها فالقول قول البايع ولو قال إلا ما يساوي ألفا بسعر اليوم بطل إلا أن يكون معلوما وكذا لو باعها إلا عذقا أو نخلة لم يعينه أو نخلات أو أعذاقا أو أرطالا كذلك وكذا لو استثنى أرطالا معلومة ولم يعين الجنس مع تعدده أو الأجود أو الأروى أو شرطه إلا أن يكون معلوما فيصح وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما وفي الأرطال ونحوها يعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها الثنيا ثم يلاحظ إلى الذاهب فيسقط منها بتلك النسبة وفي غيرهما لا يسقط بالتلف شئ من المبيع إلا أن يكون الذاهب منه أو منهما ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه بعد المدة المشروطة أو أوان قصله مع الإطلاق وإن كان له الإبقاء قبله لو تقدم الشراء عليه وعلى البايع الصبر إليه وكذا لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه أجذاعا أو ثمره بشرط القطع ولو امتنع المشتري عن الإزالة فللبايع ذلك مطلقا مع تعذر الإذن من الحاكم أو تعسره أو مع إذنه بل مطلقا في رأي فإن لم يقطعه وبلغ فعلى المشتري الزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشرية وإن كانت خراجيه فعليه خراجها وطسقها كما قاله بعضهم وفيه
Page 240