306

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

آتي رسول الله ﷺ (فأسأله، فانطلق إلى النبي ﷺ) (١)، فسأله (٢) فقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى (٣) القوم منهم" أخرجه أبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٤).
وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة، قلنا: هم بمنزلة القرابة بدليل قوله ﵇: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٥)، وكذا ثبت فيهم (حكم القرابة من (٦» الإرث والعقل والنفقة فلا يمنع (ثبوت (٧» حكم تحريم (٨) الصدقة فيهم.
دفع الزكاة للقريب (٩) اللازم ... إنفاقه (١٠) فليس بالملايم
أي: لا يجزئ دفع الزكاة إلى قريبه الذي تلزمه نفقته ولو من غير عمودي النسب (١١).
وقال أكثر أهل العلم: تجزئ إلى غير عمودي نسبه (١٢) لحديث: الصدقة على المسكين (١٣) صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره (١٤). ولنا أنه إذا دفع

(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) في النجديات، هـ ط موالي.
(٤) أبو داود برقم ١٦٥٠ والنسائيُّ ٥/ ١٠٧ والترمذيُّ برقم ٦٥٧ وأحمدُ ٦/ ١٠.
(٥) رواه الدارمي ٢/ ٣٩٨ موقوفًا على ابن مسعود.
(٦) و(٧) ما بين القوسين من ب.
(٨) في د، س تفريق.
(٩) في أ، ج للفقير.
(١٠) في ب، ج (انفاقه عليه فليس باللايم).
(١١) وهذا مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٢٧: (ولا يعطى منها من تلزمه نفقته) ومثله في المدونة ٢/ ٥٧ ولكنهم لا يوجبون النفقة لغير الأولاد الصغار والأبوين الفقيرين. انظر الكافي ٢/ ٦٢٨. ونحو هذا عند الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ١١٢ ومنها -أي من شروط آخذ الزكاة- أن لا يكون ممّن تلزمه نفقته نعم تستثنى الزوجة إن كانت غارمة. أ. هـ. لكن المذهب الشافعي لا يوجب النفقة لغير الأصول والفروع. انظر أيضًا مغني المحتاج ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧.
(١٢) في أ، ج، ط النسبة.
(١٣) في أ، ج، ط المسلمين.
(١٤) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦ والمغني ٢/ ٥١٢.

1 / 308