لأن (١) سبيل الله عند الإطلاق لا (٢) ينصرف إلا إلى الجهاد ولنا أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي- ﷺ: "اركبيها فإن الحج من سبيل الله". رواه أبو داود (٣) بمعناه وعن ابن عباس وابن عمر: الحج من سبيل الله (٤).
ع: مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول (٥)
أي: حكم موالي (٦) بني هاشم حكمهم في عدم حل الزكاة لهم إذا لم يكونوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو مؤلفة حيث جاز (٧).
وقال أكثر أهل العلم: يجوز الدفع إليهم؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي ﷺ فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس.
ولنا ما روى أبو رافع أن النبي (٨) ﷺ بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: "اصحبني كيما نصيب منها"، فقال: لا حتى
(١) في أ، جـ عند، وفي ط عنه.
(٢) في أ، جـ، هـ، ط فلا ينصرف إلا إلى الجهاد، وفي ب إنما ينصرف إلى الجهاد.
(٣) أبو داود برقم ١٩٩٠، والحاكم ١/ ١٨٣ - ١٨٤، وفيه عامر الأحول وقد تكلم فيه بعض المحدثين وقواه بعضهم، وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ). انظر إرواء الغليل ٦/ ٣٣. ورواه أحمد ٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وفي إسناده رجل مجهول، وفيه أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي وهو متكلم فيه، وقد رواه أبو داود من طريق آخر فيه محمد بن إسحاق. انظر نيل الأوطار ٤/ ١٩١.
(٤) أما أثر ابن عباس فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم ١٧٨٤، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧: إسناده جيد. وأما أثر ابن عمر فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم ١٩٧٦، وصحح الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧ إسناده.
(٥) في ج كالأهول.
(٦) في أ، جـ، هـ، ط مولى.
(٧) وهو مذهب الحنفية قال الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٣٣: واختلف في الصدقة على موالي بني هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة، فقال أصحابنا والثوري: مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات المفروضات عليهم. وانظر أيضًا بدائع الصنائع ٢/ ٤٩ وهو الأصح من مذهب الشافعية كما ذكره في المنهاج ٣/ ٣١٢ قال: وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإِسلام وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا وكذا مولاهم في الأصح.
(٨) في النجديات، هـ ط رسول الله.