وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة كلها بأسانيد صحيحة وقد فعله أربعة من أصحاب (١) النبي ﷺ بعده.
فإن كان الإِمام ابتدأ (٢) بهم الصلاة قائمًا ثم جلس لمرضه أتموها قيامًا لحديث عائشة المتفق عليه في صلاته ﷺ في مرضه الذي مات فيه جمعًا بين الحديثين، كما أشار إليه الإمام أحمد (٣) ﵀.
* * *
...................... ... فإن هم قاموا وراموا خلفه (٤)
فعندنا قولان في البطلان ... أصحها (٥) لا لذوي العرفان
أي: إذا صلوا خلف إمام الحي قيامًا ففي بطلان صلاتهم قولان: أصحهما: لا تبطل لأنه ﷺ لم يأمرهم بالإعادة (٦).
والوجه الثاني: تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي لمخالفتهم الأمر (٧)
(١) هم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد وقد حكاه ابن حبان، ﵀، عنهم في صحيحه بأنهم قالواه وأفتوا به. انظر صحيح ابن حبان ٣/ ٤١٢ - ٤١٧.
(٢) في ط ابتدؤهم.
(٣) يرى بقية الأئمة أن الحديث الذي استدل به المؤلف على صلاة المأمومين قعودًا خلف الإمام القاعد منسوخ بحديث عائشة الذي أشار إليه ومضمونه أنه ﷺ صلى بالصحابة في مرض موته جالسًا وكانوا قد افتتحوا الصلاة مع أبي بكر فجاء النبي بين رجلين حتى جلس جنب أبي بكر فصلى بالناس وهو قاعد وصلوا خلفه قيامًا. الحديث في مسلم برقم ٤١٨. وانظر في ذلك الأم ١/ ١٥١.
(٤) في أ، ب، ج فإن هم راموا وقاموا خلفه في نظ رادوا.
(٥) في ط أقواهما وفي نظ أصحهما.
(٦) أي: في حديث عائشة السابق فقد قاموا خلفه حتى أمرهم بالجلوس.
(٧) يشير إلى أمره ﷺ في حديث عائشة السابق: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".