يفضي إلى تركهم القيام على الدوام [أو إلى مخالفة قوله ﵇: فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (١) ولا حاجة إليه] (٢) ولأن الأصل في هذا فعله ﵇ وكان يرجى برؤه.
* * *
(به) (٣) فيأتموا جلوسًا خلفه ... ......................
يعني: إذا مرض إمام الحي مرضًا يرجى زواله وصلى جالسًا وأتموا به فإنهم يصلون جلوسًا مع قدرتهم على القيام. لحديث عائشة قالت: صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا [وإذا رفع فارفعوا] (٤) وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" (٥) رواه البخاري قال ابن عبد البر (٦): روي هذا عن النبي ﷺ من طرق متواترة من حديث أنس
(١) جزء من حديث عائشة الآتي بعد أسطر.
(٢) ما بين القوسين كله من ب مستدرك في الهامش.
(٣) سقطت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) الحديث أخرجه البخاريُّ في صلاة الجماعة باب "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وفي قصر الصلاة باب صلاة القاعد، وفي السهو باب الإشارة في الصلاة، وفي المرض باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، وليس بهذا اللفظ المذكور في شيء من أبواب البخاري عن عائشة وهو في صلاة الجماعة بلفظ: صلى رسول الله ﷺ في بينه وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". وهو في مسلم برقم ٤١٢ في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام وفي أبي داود برقم ٦٠٥ في الصلاة باب الإمام يصلي من قعود.
(٦) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي إمام عصره في الحديث والأثر له كتاب التمهيد والاستذكار في شرح الموطأ، والاستيعاب في تراجم الصحابة توفي ﵀ بشاطبة شرق الأندلس سنة ٤٦٣ هجرية.