979

Miftāḥ al-karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> ما لا يحتاج إليه. وهو يعطي عدم البطلان. وإليه مال في " المختلف (1) ".

وعن الكاتب (2) والتقي (3) أنه يجزيه إذا كان غير معتقد أنه فرض عليه وإن اعتقد ذلك لم يجزه. ورده المصنف في " المختلف (4) " والشهيد في " الذكرى (5) " بأن الاعتقاد لا يؤثر، نعم يأثم باعتقاده، إنتهى. وفي هذا الرد نظر، فتأمل.

وكرهه الشهيدان في " الدروس (6) والمقاصد العلية (7) والروضة (8) والذكرى (9) ".

وفي " التذكرة (10) " لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة، لأنه تعالى أمر بالبعض، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ولا يستحب، خلافا للشافعي.

وفي " المقاصد العلية (11) " ولقد أغرب الشارح المحقق يعني الكركي حيث جعل الزائد على الثلاث غير مشروع. وفي " جامع المقاصد (12) " أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس أما في طوله فمقداره ما يسمى ماسحا ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بإصبع. ومثل ذلك في</div>

Page 416