Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .
الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: * (وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب حالها حال اللحية) * وفي " الخلاف (1) " نقل الإجماع على أنه لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجب والأهداب والعذار والشارب والعنفقة، قال: وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك واجب. وفي " كشف اللثام (2) " وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية. وقال: لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم.
* (الثالث: غسل اليدين) * [لزوم دخول المرفقين في غسلهما] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل) * أما الأول فالحال فيه ما مر في الوجه كما قال في " المعتبر (3) والذكرى (4) والتذكرة (5) وجامع المقاصد (6) والمدارك (7) " وهو كما قالوا لمكان التساوي في الإجماعات والشهرة والأقوال إلا أن ابن سعيد (8) هنا وافق وكذا السيد في أحد</div>
Page 393
Enter a page number between 1 - 7,147