Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
<div>____________________
<div class="explanation"> واحترز بالتعدد عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها قولا واحدا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف) * وأضعفها كما في " جامع المقاصد (1) " بناء ما بقي على ما مضى لوقوع النية في محلها على وجه معتبر ويحتمل الإتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقي، ولا يخلو من قوة كما في " جامع المقاصد (2) " ونسبه في " حاشية الإيضاح " إلى اختيار المصنف ولعل ذلك كان منه في " الدرس " إذ لم نجده في كتبه السبعة المشهورة وليس فيه إلا ما قالوه من أن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين وفيه: أنه منقوض كما في " جامع المقاصد (3) " بالمندوب الذي يجب بالشروع، وقد سلف نقل ما في " نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " في المقام وكذا " الذكرى (6) " وقوله فيها بعد ذلك: ولو لم نوجب الوجه لم نوجب الاستئناف وكذا ما في " جامع المقاصد (7) " من منع الكبرى إلا أنه قال العمل على الاستئناف.
وينبغي كما في " جامع المقاصد (8) " أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة. قال الفاضل (9): ولو كانت الطهارة غسلا فلم يزل حتى دخل في الأثناء.</div>
Page 363
Enter a page number between 1 - 7,147