Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الحادي عشر: لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية <div>____________________
<div class="explanation"> لعدم شرط الموالاة فيه. قال في " الذكرى (1) " ولو قدر اشتراط الموالاة فيه كغسل الاستحاضة استأنفه. ولو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النية لم يضر ما لم يجف البلل ولا يحتاج إلى نية مستأنفة وكذا الغسل إلا مع طول الزمان.
ويمكن عدم احتياجه فيه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحكمي، إنتهى.
[في نية وضوء من يوضؤه غيره] قوله رحمه الله: * (ولو وضأه غيره لعذر يتولى هو النية) * لا الموضئ عندنا كما في " التذكرة (2) " وقد نص على ذلك في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " وغيرهما (5) وإن كان الموضئ من أهلها بالإسلام والكمال كما في " كشف اللثام (6) ".
وفي " المدارك (7) " تتعلق النية بالمباشر، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.
وفي " حاشية المدارك (8) " لا شك أن الوضوء ليس وضوء المباشر فلا يمكن أن يصلي به أو يطوف به، بل المباشر من قبيل الآلة فلا وجه للحكم بتعلق النية به.
وفي " قواعد (9) " الشهيد: الأصل أن النية فعل المكلف ولا أثر لنية غيره. وقد تؤثر نية الانسان في فعل المكلف كأخذ الإمام الزكاة قهرا من الممتنع وأخذ المال</div>
Page 355
Enter a page number between 1 - 7,147