Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
العاشر: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
<div>____________________
<div class="explanation"> يتمها إلا بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلو بعض أعضاء الوضوء من النية قطعا.
وحكم في " التذكرة (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " بالبطلان فيما لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مر.
وفي " الذكرى (4) " وعلى السريان يصح. وفي " النهاية (5) " وأما إذا فرق بأن نوى غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة.
[نية قطع الطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو نوى قطع الطهارة لم تبطل) * أي لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنه إجماعي وإن لم يصرحوا بذلك لحصرهم النواقض في غيرها.
قوله قدس سره: * (إلا أن يخرج عن الموالاة) * كما هو خيرة الشيخ (6) " والمعتبر (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والدروس (11) والذكرى (12)</div>
Page 353
Enter a page number between 1 - 7,147