Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة <div>____________________
<div class="explanation"> والمقيس عليه. وفي " المنتهى (1) " قال: والجواب الفرق بين الطهارة والصلاة، لارتباط بعضها ببعض دون الطهارة. بل الحق أن لا ظهور في ذلك وكيف يستند إليه في " النهاية " ويمنعه في الكتابين وقد سمعت دعوى الاتفاق عليه فلا تناقض كما في " كشف اللثام (2) " فتأمل.
وفي " قواعد " الشهيد أن الوضوء أفعال كثيرة لا عبادة واحدة (3). وربما بني الفرع الآتي على ذلك.
وما استند إليه المحقق الثاني من فعل صاحب الشرع في الوضوء البياني ففيه أن أخباره بأسرها خالية عن النية بالكلية إلا أن يقال إن مراده أن صاحب الشرع لم يفعل ذلك، فتأمل.
واحتمل في " الذكرى (4) " الصحة لتوهم السريان من الأعضاء المنوية إلى الجملة.
وفي " كشف اللثام (5) " قال: هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا وعلى العدم تقوى الصحة للإتيان بالواجب من النية وما زاد فهو لغو. قال:
ويحتمل البطلان، لأنه مخالف لإرادة الشارع.
قوله زاد الله في شرفه: * (أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة) * يريد أنه إذا نوى غسل الوجه عند غسل الوجه لرفع الحدث مطلقا لا عن</div>
Page 351
Enter a page number between 1 - 7,147