Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> قال (1): والتحقيق أن جعل النوم غاية مجاز، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم فيكون من باب الكون على طهارة وهي علة صحيحة، إنتهى وألحقه في " المعتبر (2) " بالصحيح، لأنه قصد النوم على أفضل أحواله.
وتوقف في " المنتهى (3) والتحرير (4) والذكرى (5) " بإجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه كان محدثا وفي " النهاية (6) والتذكرة (7) " القطع بعدم إجزاء (جواز خ ل) المجدد، لأنه يستحب لا باعتبار الحدث. ويأتي تمام الكلام. وقال في " التذكرة (8) " وإن لم يجب ولا يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته.
وينبغي التعرض لمسألة إن ثبتت كانت أصلا في هذا المقام، وهي جواز الدخول في الصلاة المفروضة بالوضوء المندوب لما ليست الطهارة شرطا في صحته إذا كان غير مجامع للحدث الأكبر، ففي " السرائر (9) " يجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا. وفي " المدارك (10) " الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا وادعى بعضهم عليه الإجماع إنتهى. وفي " مجمع البرهان (11) " أنه مما لا شك فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلا. وقد سمعت أقوال الأصحاب فيما نحن فيه ويأتي نقلها أيضا في وضوء غاسل الميت.</div>
Page 339
Enter a page number between 1 - 7,147