Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
<div>____________________
<div class="explanation"> لم يجتز بذلك فإنه يحكم بالبطلان عند العزوب. وقد تقدم نقل الأقوال في ذلك.
قال الكركي (1): وقيل بوجوبها لو اقترنت النية بغسل الكفين بناء على عدم الإجزاء بتقديمها عنده ويلوح ذلك من ابن طاووس، إنتهى. والشافعي (2) أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لأن السنن توابع كما مر.
قوله قدس سره: * (نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان) * كما في " التذكرة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) والذكرى (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) ".
وفي " المنتهى (9) " ولو عزبت عند غسل الوجه وقد قدمها عند غسل اليدين للتبرد لم تقع عن الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استئناف غسل اليدين * بنية الوضوء وإلا استأنف من أوله، إنتهى. وهذه العبارة إما مغلطة أو مشكلة ولعله يريد أنه إن أحدث نية التبرد عند غسل اليدين مثلا ثم ذكر والوجه رطب جدد النية وأعاد غسلها * * وصح الوضوء وإلا استأنف.
* - الاستئناف عند غسل إلى آخره (خ ل).
* * - كذا في نسختين والظاهر غسلهما (مصححه).</div>
Page 334
Enter a page number between 1 - 7,147