Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ورد الثاني في " الروضة (1) والمدارك (2) " بأنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا وبدونه ينتفي. قال في " المدارك (3) ": كذا ذكره المتأخرون. ثم قال: ولم يقم دليل عندنا على ذلك، سلمنا الاجتماع لكن امتثال الأوامر الواردة بالوضوء يحصل بمجرد إيجاد الفعل طاعة لله تعالى. وفي " شرح الفاضل (4) " أن هذا الدليل محل نظر، نعم يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان فريضة ونافلة، إنتهى.
وهذا الإيراد قال المحقق سلطان (5): إنه في نفسه غير تام، لأنا نمنع من عدم وقوع الوضوء في وقت العبادة الواجبة إلا واجبا، بل قد يقع مستحبا، لأن الوضوء في كل وقت مستحب. إنتهى. فتأمل فيه وسيأتي نقل الأقوال في المسألة.
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " شرحه (6) وحاشيته (7) " إن هذا الإيراد غير وارد على المستدل. وظاهره أنه في نفسه تام متلقى بالقبول عند المتأخرين وقد بين عدم توجهه على المستدل بأنه قد يكون المكلف ممن يعتقد أن الوضوء يقع تارة واجبا وأخرى ندبا وإن كان في وقت عبادة واجبة كأن يكون جاهلا أو متوقفا في دليله مجوزا للاجتماع وإن كان الواقع خلاف ذلك فلا بد له حينئذ من التمييز.
وأجاب الأستاذ أيضا عما أورده في " المدارك " من حصول الامتثال بمجرد إيجاد الفعل، قال: لا يخفى أن الإطاعة لا تتحقق عرفا إلا بقصد يعين المطلوب فيما</div>
Page 318
Enter a page number between 1 - 7,147