Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء <div>____________________
<div class="explanation"> في كون الفعل عبادة لا بعضه، إنتهى.
ولعله عنى ببعض الأصحاب شيخه السيد حمزة أبي المكارم فإن ما ذكره عين عبارة " الغنية (1) " حرفا فحرفا وحاصلها: أن لا يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعده أواخر الوضوء. وقد علمت مذهب أبي علي والجعفي ومر تأويلهما والمولى الأردبيلي ومن نسج على منواله كتلامذته لا يعرفون شيئا من ذلك لعدم الدليل * كما سيأتي.
وفي " الذكرى (2) " في نية الصلاة أن يجعل قصده مقارنا لأول التكبير ويبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير فلو عزبت قبل تمام التكبير ففي الاعتداد بها وجهان: أحدهما نعم لعسر هذه الاستدامة الفعلية ولأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة والاستمرار الحكمي كاف فيها. والثاني عدم الاعتداد بها، لأن الغرض بها انعقاد الصلاة وهو لا يحصل إلا بتمام التكبير. ومن ثم لو رأى المتيمم الماء في أثناء التكبير بطل تيممه. ثم قال: والوجه وجوبه إلا أن يؤدي إلى الحرج. ثم قال:
ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء. قال: وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية. قال: ومن العامة من جوز تقديم النية على التكبير بشئ يسير كنية الصوم. قال: وهو غير مستقيم، لأنه إنما جاز التقدم في الصوم لعسر المقارنة.
[تفسير استدامة النية حكما] قوله رحمه الله تعالى: * (ويجب استدامة حكمها إلى آخر الوضوء) * * - الدليل على ذلك إما دخول المقارنة في مفهومها أو دلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل (منه (قدس سره)).</div>
Page 293
Enter a page number between 1 - 7,147