Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وجامع المقاصد (1) " وغيرها (2) فبعض ذكر فيه ذلك في المقام وبعض في سنن الوضوء، بل قال في " نهاية الإحكام (3) ": لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا غسل اليدين عندنا، إنتهى. بل لم نجد أحدا ذكر في ذلك خلافا، نعم ذكر في " المنتهى (4) " في آخر الفرع الثاني عشر ما نصه: وهل غسلهما من سنن الوضوء؟ فيه احتمال من حيث الأمر به عند الوضوء، ومن حيث إن الأمر به لتوهم النجاسة، إنتهى. وسننقل فيما سيأتي في الفصل الثاني أنه يستحب له غسلهما وإن تيقن الطهارة. وهذا كله مما يخالف ظاهر عبارة الفاضل إلا أن تحمل على ما يأتي.
ومن قال بأولوية التأخير كما في " البيان (5) والنفلية (6) والمجمع (7) والمدارك (8) " وغيرها (9) استند إلى أن كونه جزء مندوبا فعله للوضوء لا يصيره منه كما صرح به في " المجمع (10) والمدارك (11) " فقد سلموا أنه من سننه لكنهم منعوا كونه منه، نعم يظهر من " المجمع (12) " التأمل في كونه من أجزائه المندوبة له حيث قال ما نصه: بعد تسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من المضمضة والاستنشاق فالاجزاء محل تأمل، لأن كونه جزء مندوبا له لا يصيره منه. ثم قال:
وكيف ينوي الوجوب ويقارن ما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه، إنتهى. فقد</div>
Page 290
Enter a page number between 1 - 7,147