Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فروع:
الأول: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما <div>____________________
<div class="explanation"> كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور، فإنه قال في الكثير:
إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية. والوجه أنه لا يكون غسله إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره، يعني إذا صب عليه الكثير. وفي موضع آخر منه في آخر كتاب الطهارة ذكر ذلك إلا أنه قال بعد قوله إلا بتفريغه منه: إلا أن يسع كرا فصاعدا فإن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات، لمرور جريات من الماء غير الأولى على أجزائه. ثم قال: والأقرب - بعد العبارة الأولى - عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو جار وزالت النجاسة طهر (1). يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة. ونحوه في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) ". وهو خيرة الشهيد (4) كما عرفت في غير الولوغ.
ونص الصدوق (5) على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد.
وحمله في " الذكرى (6) " على القليل أو الاستحباب.
[الطهارة من آنية الذهب والفضة والمغصوبة] قوله قدس سره: * (لو تطهر من آنية الذهب * والفضة - إلى قوله - * - البحث في المسألة أن يقال: التطهر من الماء المباح في الآنية المغصوبة</div>
Page 258
Enter a page number between 1 - 7,147