823

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> فلأنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة (1)، إنتهى. وقد تقدم شطر صالح في ذلك.

وقال أبو حنيفة (2): الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة. ولأحمد قولان: أحدهما مرة واحدة وجوبا وهو قول الشافعي، الثاني سبع مرات أو ثمان مرات. وبه قال ابن عمر كالولوغ.

قوله قدس سره: * (أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة) * كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص " نهاية الإحكام (3) ".

وقال في " الذكرى (4) " ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ. وفي " البيان (5) " وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي أن يتقدمه التراب، إنتهى. وهو ظاهر " المختلف (6) والتذكرة (7) " وفي " جامع المقاصد " مثله حيث قال: بخلاف الكثير فيكفي الغسل به مرة لكن يعتبر في الولوغ</div>

Page 256