Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
<div>____________________
<div class="explanation"> فلأنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة (1)، إنتهى. وقد تقدم شطر صالح في ذلك.
وقال أبو حنيفة (2): الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة. ولأحمد قولان: أحدهما مرة واحدة وجوبا وهو قول الشافعي، الثاني سبع مرات أو ثمان مرات. وبه قال ابن عمر كالولوغ.
قوله قدس سره: * (أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة) * كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص " نهاية الإحكام (3) ".
وقال في " الذكرى (4) " ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ. وفي " البيان (5) " وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي أن يتقدمه التراب، إنتهى. وهو ظاهر " المختلف (6) والتذكرة (7) " وفي " جامع المقاصد " مثله حيث قال: بخلاف الكثير فيكفي الغسل به مرة لكن يعتبر في الولوغ</div>
Page 256
Enter a page number between 1 - 7,147