Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب <div>____________________
<div class="explanation"> ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك (1). وفي " الذكرى " أن حكم الصنادل حكم النعل (2) والمراد به القبقاب كما في " شرح الموجز (3) ".
وصاحب " الموجز (4) " أضاف الحافر والظلف. قال شارحه: ولم أجد ذاكرا لهما غيره (5). وفي " الروض " حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال: إن ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات (6). ونحو ذلك في " الدلائل ". ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه.
[تطهير الأرض بالماء] قوله قدس سره: * (وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها) * قال في " التذكرة (7) " بالقاء كر ولم يشترط الزيادة عليه.
وقريب منه ما في " المنتهى (8) " حيث قال: بإلقاء الكثير. ومثله في " النهاية (9) والتحرير (10) " ولعله بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرية</div>
Page 219
Enter a page number between 1 - 7,147