Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المتأخرين على عموم الحكم فيما لا ينقل. وفي " المعالم (1) " نقل الشهرة في الحكم بقول مطلق. وقال الأستاذ (2): ومشهورية هذا الحكم تكاد تبلغ الإجماع.
وأما المخالف في المقام فأبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " حيث قال: وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله، إلى أن قال: وإن كانت يابسة وجففتها الشمس جاز الوقوف عليها دون السجود، وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية لم يجز الوقوف عليها حتى تزول، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة بالشمس أو بغيرها فحكمه على ما ذكرنا (3)، هكذا وجدته في نسخة عتيقة صحيحة، وقد اختلف النقل عنها، ففي " المعتبر (4) وكشف الالتباس (5) " أنه خالف في الطهارة ووافق في جواز السجود عليها. وفي " الذخيرة " نقلا عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السجود (6)، فما في " الذخيرة " أولى.
ونقل المحقق (7) وغيره (8) عن الراوندي أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك، ولكن يجوز السجود عليها.
واستجوده المحقق أولا ثم ذكر مؤيدات الطهارة على وجه يؤذن بالميل إليها، ولذا</div>
Page 199
Enter a page number between 1 - 7,147