764

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> والشرائع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) " وغيرها. وأوجب الشيخ الإعادة في " التهذيب (4) ".

هذا، وليعلم أنه يفهم من كلام الفاضلين (5) والشهيد (6) - حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذر الإزالة، استنادا إلى أن الواجب إزالة العين والأثر، فحيث تعذرت إزالة الأثر تعينت إزالة العين - أنهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها. ونقل عن بعضهم (7) التصريح بذلك وأورد على ذلك بعض المتأخرين (8) أن أقصى ما يستفاد من الأدلة إيجاب الإزالة أما إيجاب التخفيف فلا شاهد له. وقواه صاحب " الذخيرة (9) ".

[التطهير بالشمس] قوله قدس سره: * (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) * الكلام والخلاف وقع في مقامات:</div>

Page 197