Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فإنه ينجس الملاقي له مطلقا <div>____________________
<div class="explanation"> وتنزيل الميت على غير الآدمي فقط فيكون موافقا أحد رأيي " الموجز (1) " وهو الذي بنى عليه في مسألة غسل الميت بعيد جدا. ومثله التنزيل على ما يوافق ظاهر " المنتهى (2) " من نجاسة ما أصابه ميت مطلقا وإيجاب غسل ما أصابه ميت غير الآدمي مع اليبوسة دون النجاسة.
قوله: * (فإنه ينجس الملاقي له مطلقا) * نسبه في " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " إلى ظاهر الأصحاب. قال في " النهاية " في بحث الجنائز: وإن مس الميت يابسا فظاهر كلام الأصحاب أنه ينجس كما إذا مسه رطبا وفي " فوائد القواعد (5) " في آخر بحث الجنائز أنه المعروف من المذهب. وفي " كشف الالتباس (6) " المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميت الآدمي يابسا. وبه صرح في " الروض (7) " كما مر. وهو ظاهر المفيد (8) أو صريحه.
وفي " التذكرة (9) والبيان (10) وفوائد القواعد (11) " أنه يشترط في التنجيس الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مر. وحكم بالعكس في</div>
Page 178
Enter a page number between 1 - 7,147