Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> " البيان (1) " استحباب الحت والقرص في سائر النجاسات سيما المني.
وفي " التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) " أنه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره. وفي " المنتهى (6) " نسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا البدن كما في " الذكرى (7) ".
وما يقال (8): بأنا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء، لأنه قليل لاقته نجاسة. فالجواب: أن ما أصابه الماء يطهر به.
وفي " نهاية الإحكام (9) والموجز (10) " بأنه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته. وفي " الموجز (11) " صرح بجواز التطهير بالقليل وعبارة النهاية ربما نزلت على إرادة الكثير.
وفرق في " الموجز (12) " بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين فجوز طهارة الأول دون الثاني. واستشكله شارحه (13).
وفي " المنتهى (14) " الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء، لأن ظاهره ذلك</div>
Page 165
Enter a page number between 1 - 7,147