Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> مفهوم الغسل كصحيح الحسين بن أبي العلاء (1) أو حسنته عن الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " وسأله عن الثوب يصيبه البول؟ قال: " اغسله مرتين " وعن الصبي يبول على الثوب؟ قال:
" يصب عليه ثم يعصره " وحسن الحلبي (2) عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: " يصب عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا " ومثله صحيح أبي العباس (3) وكذا موثقة عمار (4) " أنه يغسل القدح والإناء من الخمر ثلاث مرات وأنه لا يجزيه أن يصب فيه الماء حتى يدلكه ". ووجه دلالة هذا القسم من الأخبار على ما ذكروه أن الغسل جعل مقابلا للصب فلا بد من المايز ولا مايز إلا العصر.
وأورد عليه في " المدارك (5) والذخيرة (6) " بأن المايز لا ينحصر في العصر، بل هو الغمز والجري على ما صرح به قوم.
وأجاب في " الدلائل " بأن ذلك إنما يمكن في غير رواية الحسين، لأنه في البدن سمي فيه صبا وفي الثوب غسلا ولا مايز سوى العصر.
قال الأستاذ (7): لا ريب أن كلا من الغسل والصب يطلق في الثوب والبدن فغسل أعضاء الوضوء غسل يقينا، فجعل المايز العصر مطلقا غلط، بل ربما يقال:
إن الفارق اشتمال الغسل على إمرار اليد وبعض العلاج أو إن النية متفاوتة أو غير ذلك. وكيف كان فالاستناد في إثبات العصر إلى المقابلة في غاية الضعف لولا أنه وقع من الأجلاء، إنتهى. وفيه نظر ظاهر يعلم وجهه مما تقدم.</div>
Page 159
Enter a page number between 1 - 7,147