Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المحل ولم ينفصل لم يطهر، إنتهى. وفي " نهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) وكشف الالتباس (3) " الاستناد إلى تنجس الماء في المحل المغسول من غير تعرض لغيره مع ضميمة: فيجب إخراجه والباقي بعده عفو للحرج. وزاد في " النهاية " الاستناد إلى قول الصادق (عليه السلام): " يصب عليه الماء ثم يعصره " وفي " المنتهى (4) " الاستناد - مع ما مر من لزوم إخراج النجاسة وأجزاء الماء المتخلف - إلى دخول العصر في مفهوم الغسل. وفي " المعتبر (5) " الاقتصار عليه، وجعلاه كغيرهما (6) هو الفارق بين الصب والغسل.
وقد اتضح لك مما تقدم ضعف هذا التمسك، لأنه قد تبين من كتب اللغة و" الخلاف (7) والسرائر (8) " أن الفارق بينهما تجاوز الماء عن المحل وعدمه.
وربما (9) ضعف هذا بما إذا غسل يده من المرفق إلى أصول الأنامل مثلا، فإنه يسمى غسلا مع عدم تجاوز الماء عن المحل. ودفعه يظهر لمن تأمل، فتأمل.
والتحقيق أن يقال لا ريب أن الفقهاء يحكمون بوجوب الصب في بول الصبي من دون غسل مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة عن الثوب وإن كان بول صبي. فإذا كان الصب المخرج للعين صبا لا غسلا مع استوائهما في وجوب</div>
Page 156
Enter a page number between 1 - 7,147